الشهيد الأول

348

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

غيره ( 1 ) . وخير الشيخ وأبو الصلاح بين ذلك وبين ان يصلى بالأولى ، ركعتين وبالثانية ركعة ( 2 ) وجعل الأول أفضل في كتاب مسائل الخلاف ( 3 ) وأحوط في كتاب الاقتصاد ( 4 ) واختاره أيضا ابن الجنيد ( 5 ) أعني : ايثار الأول . وقد روى زرارة وفضيل ومحمد بن مسلم - في الصحيح - عن الباقر عليه السلام : ( انه يصلي بفرقة ركعتين ، ثم يجلس ويشير إليهم بيده فيقومون فيصلون ركعة ويسلمون ، وتجيئ الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة ) ( 6 ) . وإذا كان الحديثان معتبري الاسناد تعين التخيير . نعم ، الأول أفضل ، - وهو مروي عن فعل علي عليه السلام ( 7 ) - اما للتأسي به ، واما لفوز الفرقة الثانية بالقراءة المتعينة وبما يوازي فضيلة تكبيرة الاحرام والتقدم ، وذلك يحصل بادراك الركعتين . وعليه الفاضل في التذكرة ( 8 ) . وبعض العامة رجح الثاني ( 9 ) واختاره الفاضل في القواعد ، لئلا تكلف الثانية زيادة جلوس في التشهد . له وهي مبنية على التخفيف . وهذا ليس بشئ ، لان هذا الجلوس لا بد منه واستدعائه زمانا ، فلا يحصل التخفيف

--> ( 1 ) راجع : جمل العلم والعمل 3 : 48 ، الوسيلة : 110 ، المهذب 1 : 113 ، المراسم : 88 . ( 2 ) الكافي في الفقه : 146 . ( 3 ) الخلاف 1 : 148 المسألة 4 . ( 4 ) الاقتصاد : 270 . ( 5 ) مختلف الشيعة : 151 . ( 6 ) التهذيب 3 : 301 ح 918 . ( 7 ) انظر المغني 2 : 262 ، الشرح الكبير 2 : 133 ( 8 ) تذكرة الفقهاء 1 : 196 . ( 9 ) المجموع 4 : 415 ، المغني 2 : 262 .